Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3054 04/04/1928

يختص بالغاء اللجنة المكلفة انتخاب الكتب المدرسية

مرسوم رقم 3054 تاريخ 04/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2155 تاريخ 11/04/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3054
التاريخ
04/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2155, 11/04/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3054 تاريخ 04/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3054 المؤرخ في 4 نيسان سنة 1928 الغي المرسوم رقم 2837 الصادر في 21 شباط سنة 1928 المتضمن تشكيل لجنة لامتحان وانتخاب الكتب المدرسية ويعهد لمجلس المعارف الاعلى بالاشغال التي كانت تقوم بها لجنة انتخاب الكتب المدرسية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928