المادة 1
بناء على المرسوم 3054 المؤرخ في 4 نيسان سنة 1928 الغي المرسوم رقم 2837 الصادر في 21 شباط سنة 1928 المتضمن تشكيل لجنة لامتحان وانتخاب الكتب المدرسية ويعهد لمجلس المعارف الاعلى بالاشغال التي كانت تقوم بها لجنة انتخاب الكتب المدرسية
مرسوم رقم 3054 04/04/1928
مرسوم رقم 3054 تاريخ 04/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2155 تاريخ 11/04/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3054 المؤرخ في 4 نيسان سنة 1928 الغي المرسوم رقم 2837 الصادر في 21 شباط سنة 1928 المتضمن تشكيل لجنة لامتحان وانتخاب الكتب المدرسية ويعهد لمجلس المعارف الاعلى بالاشغال التي كانت تقوم بها لجنة انتخاب الكتب المدرسية
نصوص ذات صلة