Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3027 31/03/1928

باحداث شعبة البريد في قرية ارصون

مرسوم رقم 3027 تاريخ 31/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2154 تاريخ 06/04/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3027
التاريخ
31/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2154, 06/04/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3027 تاريخ 31/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3027 المؤرخ في 31 أذار سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية ارصون وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا ابتداء من 15 نيسان سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدر الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928