المادة 1
بناء على المرسوم 3027 المؤرخ في 31 أذار سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية ارصون وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا ابتداء من 15 نيسان سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدر الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 3027 31/03/1928
مرسوم رقم 3027 تاريخ 31/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2154 تاريخ 06/04/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3027 المؤرخ في 31 أذار سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية ارصون وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا ابتداء من 15 نيسان سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدر الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة