المادة 1
بناء على المرسوم 3394 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية بتاتر وتلحق بمركز بريد وبرق بحمدون ابتداء من 15 حزيران سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 3394 08/06/1928
مرسوم رقم 3394 تاريخ 08/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2170 تاريخ 15/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3394 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية بتاتر وتلحق بمركز بريد وبرق بحمدون ابتداء من 15 حزيران سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة