Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3395 08/06/1928

يختص باحداث شعبة للبريد في قرية العذراء

مرسوم رقم 3395 تاريخ 08/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2170 تاريخ 15/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3395
التاريخ
08/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2170, 15/06/1928, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3395 تاريخ 08/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3395 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العذراء وتلحق بمركز بريد وبرق غزير ابتداء من 15 حزيران سنة 1928 وتتعاطى هه الشعبة قبول واصدار الرسائل المضمونة والعادية فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928