المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3395 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العذراء وتلحق بمركز بريد وبرق غزير ابتداء من 15 حزيران سنة 1928 وتتعاطى هه الشعبة قبول واصدار الرسائل المضمونة والعادية فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 3395 08/06/1928
مرسوم رقم 3395 تاريخ 08/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2170 تاريخ 15/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3395 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العذراء وتلحق بمركز بريد وبرق غزير ابتداء من 15 حزيران سنة 1928 وتتعاطى هه الشعبة قبول واصدار الرسائل المضمونة والعادية فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة