Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1320 22/05/1959

منح سمة دخول لرعايا الدول الاجنبية الذين يزورون لبنان بمناسبة انعقاد مؤتمر- الاحلاف السورية اللبنانية الاميركية وتخفيض رسم سمة الدخول للمغتربين- اللبنانيين

مرسوم رقم 1320 تاريخ 22/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1320
التاريخ
22/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 22, 27/05/1959, ص. 400-401
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1320 تاريخ 22/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح سمة دخول, صالحة لستة اشهر ولعدة سفرات , لجميع رعايا الدول الاجنبية الذين يرغبون في زيارة لبنان بمناسبة انعقاد مؤتمر الاحلاف السورية اللبنانية الاميركية خلال عام 1959

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من 15 ايار حتى 15 تشرين الاول سنة 1959 يخفض رسم سمة الدخول الممنوحة للمغتربين اللبنانيين الحاملين جواز سفر اجنبيا من عشر ليرات الى ليرة لبنانية واحدة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959