المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30 حزيران سنة 1959
مرسوم رقم 1337 25/05/1959
مرسوم رقم 1337 تاريخ 25/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30 حزيران سنة 1959
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة