Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1337 25/05/1959

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2-5-1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في مديرية المواصلات

مرسوم رقم 1337 تاريخ 25/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1337
التاريخ
25/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 22, 27/05/1959, ص. 401-402
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1337 تاريخ 25/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30 حزيران سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959