Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1341 25/05/1959

احداث مكتب بريد وبرق في بلدة شبعا

مرسوم رقم 1341 تاريخ 25/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1341
التاريخ
25/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 22, 27/05/1959, ص. 402-403
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1341 تاريخ 25/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الدرجة الثالثة في بلدة شبعا "Chabaa"

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة شبعا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959