المادة 1
مادة 1: يترك الخيار لقائد الجيش لاعطاء رتباء وافراد الخيالة الخفيفة المواد الغذائءة الاربع بدلا من الستماية غرش لبناني المنصوص عنها في المادة السادسة - جدول رقم 5 -
مرسوم 05/05/1947
مرسوم تاريخ 05/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يترك الخيار لقائد الجيش لاعطاء رتباء وافراد الخيالة الخفيفة المواد الغذائءة الاربع بدلا من الستماية غرش لبناني المنصوص عنها في المادة السادسة - جدول رقم 5 -
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة