Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 05/05/1947

ملحق للمرسوم رقم 5267 تاريخ 2-3-1946 المتعلق بالجيش

مرسوم تاريخ 05/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
05/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/1947, ص. 302-303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 05/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يترك الخيار لقائد الجيش لاعطاء رتباء وافراد الخيالة الخفيفة المواد الغذائءة الاربع بدلا من الستماية غرش لبناني المنصوص عنها في المادة السادسة - جدول رقم 5 -

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947