Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 05/05/1947

ملحق للمرسوم رقم 5267 تاريخ 2-3-1946 المتعلق بالجيش

مرسوم تاريخ 05/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
05/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/1947, ص. 302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 05/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى مرعية الاجراء لاشعار آخر كافة القوانين والتعليمات الادارية ومذكرات الخدمة التي كان معمولا بها في جيوش الشرق الخاصة لغاية 31 تموز سنة 1945 لصرف وتصفية عموم نفقات الجيش التي لم يحددها القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 والمرسوم رقم 5267 تاريخ 2 اذار سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947