Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3239 23/05/1945

انشاء قنصلية لبنانية في مدينة الاسكندرية

مرسوم رقم 3239 تاريخ 23/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3239
التاريخ
23/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1945, ص. 370
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3239 تاريخ 23/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة الاسكندرية تشمل صلاحيتها محافظتي الاسكندرية ودمياط ومديريات البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية على الوجه الاتي: قنصل اول نائب قنصل قواص

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945