المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة الاسكندرية تشمل صلاحيتها محافظتي الاسكندرية ودمياط ومديريات البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية
مرسوم رقم 3239 23/05/1945
مرسوم رقم 3239 تاريخ 23/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة الاسكندرية تشمل صلاحيتها محافظتي الاسكندرية ودمياط ومديريات البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية على الوجه الاتي: قنصل اول نائب قنصل قواص
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة