Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4401 24/01/1929

يختص بتحديد رسم الدخولية الى قلعة بعلبك

مرسوم رقم 4401 تاريخ 24/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2212 تاريخ 28/01/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4401
التاريخ
24/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2212, 28/01/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4401 تاريخ 24/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929