Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4414 26/01/1929

يختص بتمديد مهلة

مرسوم رقم 4414 تاريخ 26/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2213 تاريخ 01/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4414
التاريخ
26/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2213, 01/02/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4414 تاريخ 26/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929