Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4384 23/01/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 4384 تاريخ 23/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2212 تاريخ 28/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4384
التاريخ
23/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2212, 28/01/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4384 تاريخ 23/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4793 المؤرخ في 3 نيسان سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " " " عضو مدير الداخلية " " " " مدير المالية " " " " مستشار النافعة في المفوضية العليا" " " " لدرس طلبات امتياز التوزيع العام للقوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين وبعقلين ويحضر المستشار الفني للاشغال العامة في لبنان بصورة استشارية جلسات هذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929