مرسوم رقم 4385 23/01/1929
يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
مرسوم رقم 4385 تاريخ 23/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2212 تاريخ 28/01/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4385
- التاريخ
- 23/01/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2212, 28/01/1929, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4385 تاريخ 23/01/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4384 تاريخ 23/01/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4401 تاريخ 24/01/1929 يختص بتحديد رسم الدخولية الى قلعة بعلبك
- مرسوم رقم 4414 تاريخ 26/01/1929 يختص بتمديد مهلة
- مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929 يتضمن تنظيم امتحان الشهادة الابتدائية الاعدادية والشهادة الابتدائية التكميلية
- مرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929 يتضمن انشاء البكالوريا اللبنانية
- مرسوم رقم 4434 تاريخ 28/01/1929 يختص ببيان الشروط اللازمة لوظيفة معاون مفتش للتعليم الابتدائي