Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4385 23/01/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 4385 تاريخ 23/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2212 تاريخ 28/01/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4385
التاريخ
23/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2212, 28/01/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4385 تاريخ 23/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929