مرسوم رقم 4471 02/02/1929
يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
مرسوم رقم 4471 تاريخ 02/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2214 تاريخ 06/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4471
- التاريخ
- 02/02/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2214, 06/02/1929, ص. 3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4471 تاريخ 02/02/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4475 تاريخ 02/02/1929 يختص باحالة قضية الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4501 تاريخ 05/02/1929 يختص باختتام فصل الصيد
- مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929 يتضمن تنظيم امتحان الشهادة الابتدائية الاعدادية والشهادة الابتدائية التكميلية
- مرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929 يتضمن انشاء البكالوريا اللبنانية
- مرسوم رقم 4434 تاريخ 28/01/1929 يختص ببيان الشروط اللازمة لوظيفة معاون مفتش للتعليم الابتدائي
- مرسوم رقم 4414 تاريخ 26/01/1929 يختص بتمديد مهلة