Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4501 05/02/1929

يختص باختتام فصل الصيد

مرسوم رقم 4501 تاريخ 05/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2215 تاريخ 08/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4501
التاريخ
05/02/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2215, 08/02/1929, ص. 10
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4501 تاريخ 05/02/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929