مرسوم رقم 4501 05/02/1929
يختص باختتام فصل الصيد
مرسوم رقم 4501 تاريخ 05/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2215 تاريخ 08/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4501
- التاريخ
- 05/02/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2215, 08/02/1929, ص. 10
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4501 تاريخ 05/02/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4471 تاريخ 02/02/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4475 تاريخ 02/02/1929 يختص باحالة قضية الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4531 تاريخ 11/02/1929 باحداث شعبة بريدية في كل من بيت ملات وبزبينا وبقرزلا
- مرسوم رقم 4529 تاريخ 11/02/1929 يختص باحداث شعبة للبريد في قرية غباله
- مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929 يتضمن تنظيم امتحان الشهادة الابتدائية الاعدادية والشهادة الابتدائية التكميلية
- مرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929 يتضمن انشاء البكالوريا اللبنانية