Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4475 02/02/1929

يختص باحالة قضية الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 4475 تاريخ 02/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2214 تاريخ 06/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4475
التاريخ
02/02/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2214, 06/02/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4475 تاريخ 02/02/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929