مرسوم رقم 4529 11/02/1929
يختص باحداث شعبة للبريد في قرية غباله
مرسوم رقم 4529 تاريخ 11/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2217 تاريخ 18/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4529
- التاريخ
- 11/02/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2217, 18/02/1929, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4529 تاريخ 11/02/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4531 تاريخ 11/02/1929 باحداث شعبة بريدية في كل من بيت ملات وبزبينا وبقرزلا
- مرسوم رقم 4501 تاريخ 05/02/1929 يختص باختتام فصل الصيد
- مرسوم رقم 4471 تاريخ 02/02/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4475 تاريخ 02/02/1929 يختص باحالة قضية الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4590 تاريخ 22/02/1929 يختص بانشاء بلدية الخيام
- مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/02/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط