Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4529 11/02/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في قرية غباله

مرسوم رقم 4529 تاريخ 11/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2217 تاريخ 18/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4529
التاريخ
11/02/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2217, 18/02/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4529 تاريخ 11/02/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929