Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4846 12/04/1929

تعيين لجنة لدرس طلب امتياز التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا

مرسوم رقم 4846 تاريخ 12/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2230 تاريخ 17/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4846
التاريخ
12/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2230, 17/04/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4846 تاريخ 12/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4846 المؤرخ في 12 نيسان سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " " " عضو مدير الداخلية " " " " مدير المالية " " " " مستشار المفوضية العليا للاشغال العامة " " " " لدى طلب امتياز التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا ويشترك مستشار لبنان للاشغال العامة في هذه اللجنة بصفة عضو استشاري وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929