المادة 1
بناء على المرسوم 4832 المؤرخ في 10 نيسان سنة 1929 احدثت شعبة للبريد والبرق في قرية فالوغا التابعة مركز بريد وبرق حمانا ويجري افتتاحها ابتداء من 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 4832 10/04/1929
مرسوم رقم 4832 تاريخ 10/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2229 تاريخ 15/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4832 المؤرخ في 10 نيسان سنة 1929 احدثت شعبة للبريد والبرق في قرية فالوغا التابعة مركز بريد وبرق حمانا ويجري افتتاحها ابتداء من 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة