Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4832 10/04/1929

باحداث شعبة بريد في قرية فالوغا

مرسوم رقم 4832 تاريخ 10/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2229 تاريخ 15/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4832
التاريخ
10/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2229, 15/04/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4832 تاريخ 10/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4832 المؤرخ في 10 نيسان سنة 1929 احدثت شعبة للبريد والبرق في قرية فالوغا التابعة مركز بريد وبرق حمانا ويجري افتتاحها ابتداء من 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929