Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4994 11/05/1929

يختص بصلاحية وزير الداخلية

مرسوم رقم 4994 تاريخ 11/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2236 تاريخ 15/05/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4994
التاريخ
11/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2236, 15/05/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4994 تاريخ 11/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى وزير الداخلية الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في المواد 19 و37 و45 و60 و62 و64 و67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية يكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 11 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929