Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5004 13/05/1929

يختص باعتبار البكالوريا الافرنسية للتعليم الثنوي والبكالوريا السورية مساويتين للبكالوريا اللبنانية

مرسوم رقم 5004 تاريخ 13/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2248 تاريخ 01/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5004
التاريخ
13/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2248, 01/07/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5004 تاريخ 13/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5004 المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 تعتبر البكالوريا الافرنسية للتعليم الثنوي والبكالوريا السورية مساويتين للبكالوريا اللبنانية في كل مالها من المميزات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929