المادة 1
بناء على المرسوم 5004 المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 تعتبر البكالوريا الافرنسية للتعليم الثنوي والبكالوريا السورية مساويتين للبكالوريا اللبنانية في كل مالها من المميزات
مرسوم رقم 5004 13/05/1929
مرسوم رقم 5004 تاريخ 13/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2248 تاريخ 01/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 5004 المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 تعتبر البكالوريا الافرنسية للتعليم الثنوي والبكالوريا السورية مساويتين للبكالوريا اللبنانية في كل مالها من المميزات
نصوص ذات صلة