Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5013 17/05/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في داريا

مرسوم رقم 5013 تاريخ 17/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2238 تاريخ 24/05/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5013
التاريخ
17/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2238, 24/05/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5013 تاريخ 17/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5013 المؤرخ في 17 ايار سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية داريا والحقت بمركز بريد وبرق زغرتا وتعين المصلحة ذات الشأن تاريخ افتتاح هذه الشعبة التي تتعاطى قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929