المادة 1
مادة 1: اعطي حاكم صلح المتن الصلاحية الواسعة المنصوص عليها في القرار رقم 763 المؤرخ في 27 اب سنة 1921
مرسوم رقم 5338 10/07/1929
مرسوم رقم 5338 تاريخ 10/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2251 تاريخ 15/07/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعطي حاكم صلح المتن الصلاحية الواسعة المنصوص عليها في القرار رقم 763 المؤرخ في 27 اب سنة 1921
مادة 2: لا تشمل احكام هذا المرسوم الدعاوي التي اقيمت قبل تاريخ نشره
بيروت في 10 تموز سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشاره خليل الخوري والمعارف العامة نجيب ابو صوان
نصوص ذات صلة