Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5338 10/07/1929

يختص باعطاء حاكم صلح المتن صلاحية واسعة

مرسوم رقم 5338 تاريخ 10/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2251 تاريخ 15/07/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5338
التاريخ
10/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2251, 15/07/1929, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5338 تاريخ 10/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي حاكم صلح المتن الصلاحية الواسعة المنصوص عليها في القرار رقم 763 المؤرخ في 27 اب سنة 1921

المادة 2

مادة 2: لا تشمل احكام هذا المرسوم الدعاوي التي اقيمت قبل تاريخ نشره

بيروت في 10 تموز سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشاره خليل الخوري والمعارف العامة نجيب ابو صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929