Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 16/07/1929

ملحق بالمرسوم رقم 5094 المؤرخ في 27-5-1929

مرسوم تاريخ 16/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2253 تاريخ 22/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
16/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2253, 22/07/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 16/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تضاف الفقرة الاتية الى المادة 2: يعين ضابط جندرمة لا تقل رتبته عن كابيتان عضوا في مجلس التقاعد عند ما يلتئم للنظر بتخصيص معاش عائد لضباط وافراد الجاندرمة

بيروت في 16 تموز سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929