المادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة 2: يعين ضابط جندرمة لا تقل رتبته عن كابيتان عضوا في مجلس التقاعد عند ما يلتئم للنظر بتخصيص معاش عائد لضباط وافراد الجاندرمة
مرسوم 16/07/1929
مرسوم تاريخ 16/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2253 تاريخ 22/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تضاف الفقرة الاتية الى المادة 2: يعين ضابط جندرمة لا تقل رتبته عن كابيتان عضوا في مجلس التقاعد عند ما يلتئم للنظر بتخصيص معاش عائد لضباط وافراد الجاندرمة
بيروت في 16 تموز سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب
نصوص ذات صلة