Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5358 16/07/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في عشقوت

مرسوم رقم 5358 تاريخ 16/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2253 تاريخ 22/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5358
التاريخ
16/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2253, 22/07/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5358 تاريخ 16/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5358 المؤرخ في 16 تموز سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية عشقوت والحقت بمركز بريد وبرق ريفون وحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة في اول اب سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929