Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5305 04/07/1929

الترخيص بفتح مدرسة دينية

مرسوم رقم 5305 تاريخ 04/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2250 تاريخ 10/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5305
التاريخ
04/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2250, 10/07/1929, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5305 تاريخ 04/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5305 المؤرخ في 4 تموز سنة 1929 رخص للانسة ادل ابو شقره بفتح مدرسة دينية في عماطور (محافظة الشوف ) تدرس فيها المبادي الدينية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929