المادة 1
بناء على المرسوم 5305 المؤرخ في 4 تموز سنة 1929 رخص للانسة ادل ابو شقره بفتح مدرسة دينية في عماطور (محافظة الشوف ) تدرس فيها المبادي الدينية
مرسوم رقم 5305 04/07/1929
مرسوم رقم 5305 تاريخ 04/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2250 تاريخ 10/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 5305 المؤرخ في 4 تموز سنة 1929 رخص للانسة ادل ابو شقره بفتح مدرسة دينية في عماطور (محافظة الشوف ) تدرس فيها المبادي الدينية
نصوص ذات صلة