Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5541 23/08/1929

يختص باعادة افتتاح مركز بريد وبرق والغاء شعبة بريدية (في بلدة راشيا)

مرسوم رقم 5541 تاريخ 23/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2261 تاريخ 02/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5541
التاريخ
23/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2261, 02/09/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5541 تاريخ 23/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5541 المؤرخ في 23 آب سنة 1929 اعيد افتتاح مركز دائم للبريد والبرق في بلدة راشيا ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1929 والغيت ابتداء من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد الموجودة حاليا في تلك البلدة ويتعاطى هذا المركز: (1) اعمال البريد للداخل: جميع المعاملات للخارج: معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة (ب ) اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف لاتينية وعربية وان اوقات العمل في هذا المركز لمصلحتي البريد والبرق هي من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929