Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 770 06/03/1959

الغاء مراسيم تتعلق برفع بدلات الاغتراب لموظفي بعض البعثات اللبنانية في الخارج

مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 11/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
770
التاريخ
06/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 11, 11/03/1959, ص. 184-185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المراسيم التالية القاضية برفع بدلات الاغتراب لموظفي بعض البعثات اللبنانية في الخارج, وتعتمد النسبة التي كانت محددة بموجب المراسيم السابقة لها: رقم المرسوم تاريخه اسم البعثات المستفيدة ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ 19656 28/5/1958 سفارة الرباط 19770 10/6/1958 سفارة بونس ايرس 107 15/11/1958 مفوضية بوغوتا 411 9/1/1959 مفوضية طوكيو 443 16/1/1959 سفارة تونس 620 13/2/1959 سفارة أنقرة وقنصلية اسطنبول

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959