المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق - قضاء جبيل.
مرسوم رقم 6053 25/05/1946
مرسوم رقم 6053 تاريخ 25/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق - قضاء جبيل.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة