المادة 1
مادة 1: تحدث درجة مناظر متمرن في ملاك مناظري الاشغال العامة
مرسوم رقم 6042 25/05/1946
مرسوم رقم 6042 تاريخ 25/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث درجة مناظر متمرن في ملاك مناظري الاشغال العامة
مادة 2: تحدد الاجرة اليومية للمناظر المتمرن بثلاث ليرات لبنانية مقطوعة غير قابلة لضميات غلاء المعيشة.
مادة 3: يتقاضى المناظر المتمرن تعويضا يوميا مقطوعا للانتقال قدره (3) ثلاث ليرات لبنانية بشرط ان تبعد الورشة التي يقوم بمراقبتها اكثر من 15 كيلومترا عن محل اقامته.
مادة 4: يصرف المناظرون المتمرنون من الخدمة فور انتهاء الاشغال الانشائية المنصوص عليها في قانون 11 اذار سنة 1946
بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة