المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6041 الصادر في 25 ايار سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية كفريا التابعة لقضاء زحلة - محافظة البقاع. وفتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية بوارج التابعة لقضاء زحلة محافظة البقاع.
مرسوم رقم 6041 25/05/1946
مرسوم رقم 6041 تاريخ 25/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6041 الصادر في 25 ايار سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية كفريا التابعة لقضاء زحلة - محافظة البقاع. وفتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية بوارج التابعة لقضاء زحلة محافظة البقاع.
نصوص ذات صلة