المادة 1
مادة 1: تخفض الجعالة المحددة بالبند "ج" من المادة الثانية من المرسوم رقم 14450 تاريخ 28 شباط سنة 1949 من خمسة وعشرين الى عشر ليرات عن كل طن من الكاز اويل والديزل اويل (مازوت )
مرسوم رقم 15107 28/05/1949
مرسوم رقم 15107 تاريخ 28/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخفض الجعالة المحددة بالبند "ج" من المادة الثانية من المرسوم رقم 14450 تاريخ 28 شباط سنة 1949 من خمسة وعشرين الى عشر ليرات عن كل طن من الكاز اويل والديزل اويل (مازوت )
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول حزيران 1949
بيروت في 28 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة