Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15107 28/05/1949

تخفيض الجعالة المحددة عن كل طن من الكاز اويل والمازوت

مرسوم رقم 15107 تاريخ 28/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15107
التاريخ
28/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 298-299
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1021 تاريخ 31/01/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15107 تاريخ 28/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض الجعالة المحددة بالبند "ج" من المادة الثانية من المرسوم رقم 14450 تاريخ 28 شباط سنة 1949 من خمسة وعشرين الى عشر ليرات عن كل طن من الكاز اويل والديزل اويل (مازوت )

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول حزيران 1949

بيروت في 28 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949