Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15109 31/05/1949

امتداد صلاحيات القنصلية اللبنانية في لاس بالماس الى غينيا الاسبانية

مرسوم رقم 15109 تاريخ 31/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15109
التاريخ
31/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15109 تاريخ 31/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الصادر في 5 ك1 سنة 1944 برقم 2389 والمعدل

بموجب المرسومين الصادرين في 21 ك2 و4 ايلول سنة 1946 برقم

4914 و6834

وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمتد صلاحيات القنصلية اللبنانية في لاس بالماس الى الجزر الاسبانية في خليج غينيا والى اراضي غينيا الاسبانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949