Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15178 02/06/1949

اضافة بند رابع على المادة السادسة من المرسوم رقم 9730 تاريخ 22-8-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المعدلة بالمرسوم رقم 10941 تاريخ 21-1-1948

مرسوم رقم 15178 تاريخ 02/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15178
التاريخ
02/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 304-305
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15178 تاريخ 02/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 والمعدلة بموجب المرسوم رقنم 10941 البند التالي: 4- كل مشترك يرقى الى رتبة ضابط يصبح مشتركا في صندوق تعاضد الضباط, فتنقل قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبله من صندوق تعاضد صف الضباط والافراد الى صندوق تعاضد الضباط شرط ان لا تتعدى هذه القيمة ما يوازي اشتراك سنتين في صندوق تعاضد الضباط ويترك ما يزيد عن هذه القيمة لصندوق تعاضد صف الضباط والافراد

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949