Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15141 31/05/1949

احداث شعبة بريدية في قرية بزبدين

مرسوم رقم 15141 تاريخ 31/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15141
التاريخ
31/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 302-303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15141 تاريخ 31/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بزبدين (BZEBDINE) وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949