المادة 1
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز بريد وبرق صيفي في قرية قرنة شهوان KORNET CHEHWAN
مرسوم رقم 15142 31/05/1949
مرسوم رقم 15142 تاريخ 31/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز بريد وبرق صيفي في قرية قرنة شهوان KORNET CHEHWAN
مادة 2: يشتغل هذا المركز من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة