Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15142 31/05/1949

احداث مركز بريد وبرق صيفي في قرية قرنة شهوان

مرسوم رقم 15142 تاريخ 31/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15142
التاريخ
31/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15142 تاريخ 31/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز بريد وبرق صيفي في قرية قرنة شهوان KORNET CHEHWAN

المادة 2

مادة 2: يشتغل هذا المركز من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949