المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي - اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات الفيحاء".
مرسوم رقم 5234 25/05/1982
مرسوم رقم 5234 تاريخ 25/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشىء في قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي - اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات الفيحاء".
(عدلت بموجب مرسوم 23 / 1982 )
مادة 1: يشمل نطاق الاتحاد بلديتي طرابلس، والميناء والبداوي ، والقلمون ويكون مركزه طرابلس
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة