Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5234 25/05/1982

انشاء اتحاد بلديات في قضاء طرابلس يدعى "اتحاد بلديات الفيحاء"

مرسوم رقم 5234 تاريخ 25/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5234
التاريخ
25/05/1982
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/1982, ص. 690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5234 تاريخ 25/05/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي - اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات الفيحاء".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 23 / 1982 )

مادة 1: يشمل نطاق الاتحاد بلديتي طرابلس، والميناء والبداوي ، والقلمون ويكون مركزه طرابلس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982