المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970.
مرسوم رقم 13984 11/03/1970
مرسوم رقم 13984 تاريخ 11/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2219 تاريخ 23/12/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة