Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13984 11/03/1970

تمديد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16 ايلول 1963 الممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 12113 تاريخ 15-3-1969 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل المديريات الاقليمية للاشغال العامة

مرسوم رقم 13984 تاريخ 11/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13984
التاريخ
11/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 303-304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13984 تاريخ 11/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2219 تاريخ 23/12/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970