المادة 1
مادة 1: يعاد الحاق قرية نابيه, المشار اليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 9415 تاريخ 7 ايار سنة 1962 بقلم نفوس جديدة المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.
مرسوم رقم 13948 10/03/1970
مرسوم رقم 13948 تاريخ 10/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعاد الحاق قرية نابيه, المشار اليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 9415 تاريخ 7 ايار سنة 1962 بقلم نفوس جديدة المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة