Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13973 10/03/1970

تحديد التعويض الخاص لمهندسي مكتب الفاكهة اللبنانية

مرسوم رقم 13973 تاريخ 10/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13973
التاريخ
10/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 305-306
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13973 تاريخ 10/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الرواتب الحالية التي يتقاضاها مهندسو مكتب الفاكهة اللبنانية متضمنة تعويضا خاصا قدره 30%.

المادة 2

مادة 2: يصبح هذا التعويض الخاص 40% بدلا من 30% يعد مضي ثماني سنوات خدمة فعلية في المكتب المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970