المادة 1
مادة 1: تعتبر الرواتب الحالية التي يتقاضاها مهندسو مكتب الفاكهة اللبنانية متضمنة تعويضا خاصا قدره 30%.
مرسوم رقم 13973 10/03/1970
مرسوم رقم 13973 تاريخ 10/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر الرواتب الحالية التي يتقاضاها مهندسو مكتب الفاكهة اللبنانية متضمنة تعويضا خاصا قدره 30%.
مادة 2: يصبح هذا التعويض الخاص 40% بدلا من 30% يعد مضي ثماني سنوات خدمة فعلية في المكتب المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة