المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية بينو - قبولا - محافظة لبنان الشمالي - مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 6705 16/05/1961
مرسوم رقم 6705 تاريخ 16/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 24/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر قرية بينو - قبولا - محافظة لبنان الشمالي - مركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة