Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6709 16/05/1961

تطبيق احكام قانون الابنية على كامل الامكنة والمناطقالواقعة خارج النطاق البلدي

مرسوم رقم 6709 تاريخ 16/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 31/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6709
التاريخ
16/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 24, 31/05/1961, ص. 477-478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6709 تاريخ 16/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 اب سنة 1940المختص بنظام البناء مع جميع تعديلاته لا سيما المادة 83 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

المواد

المادة 1

تطبق احكام قانون الابنية على كامل الامكنة والمناطق الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961