المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية مشغرة - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 6728 16/05/1961
مرسوم رقم 6728 تاريخ 16/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 31/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة