المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه مدينة بيروت .
مرسوم رقم 6688 16/05/1961
مرسوم رقم 6688 تاريخ 16/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 24/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة