Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6688 16/05/1961

وضع مشروع تنظيم يتناول مدينة بيروت

مرسوم رقم 6688 تاريخ 16/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 24/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6688
التاريخ
16/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 23, 24/05/1961, ص. 472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6688 تاريخ 16/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961