المادة 1
مادة 1: تحدث لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 لدى ديوان المحاسبة الوظائف الموقتة التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ مستكتب مختزل 1 250 ل.ل. موزع مخابرات هاتفية 1 200 ل.ل. حاجب 1 175 ل.ل.
مرسوم رقم 4138 14/05/1960
مرسوم رقم 4138 تاريخ 14/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 لدى ديوان المحاسبة الوظائف الموقتة التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ مستكتب مختزل 1 250 ل.ل. موزع مخابرات هاتفية 1 200 ل.ل. حاجب 1 175 ل.ل.
مادة 2: يؤخذ الموظفون الموقتون المذكورون في المادة الاولى من بين الموظفين الموقتين العاملين لدى الادارات العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4617 تاريخ 08/07/1960, المادة 1, 13/07/1960
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 على النحو التالي: "تملأ الوظائف الموقتة المذكورة في المادة الاولى, بالاختيار من بين الموظفين الموقتين والمياومين العاملين لدى الادارات العامة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 588 تاريخ 28/4/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح
نصوص ذات صلة