Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4128 14/05/1960

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في بعض مناطق قضاء الشوف

مرسوم رقم 4128 تاريخ 14/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4128
التاريخ
14/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/1960, ص. 728-729
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4128 تاريخ 14/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4128 الصادر بتاريخ 14 ايار سنة 1960, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول اب سنة 1960 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : المختارة- الجديده- عين وزي- السمقانيةمعاصر بيت الدين- مزرعة- الشوف - الكحلونية- عين قني- عماطور - بعدران- بطمه- مرستي- الخريبه. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960