المادة 1
مادة 1: حددت درجات موظفي الدوائر العقارية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 6318 28/02/1930
مرسوم رقم 6318 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2313 تاريخ 05/03/1930. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت درجات موظفي الدوائر العقارية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم
مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1930
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة