Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6318 28/02/1930

يختص بتحديد درجات الموظفين في الدوائر العقارية

مرسوم رقم 6318 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2313 تاريخ 05/03/1930. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6318
التاريخ
28/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2313, 05/03/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6318 تاريخ 28/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت درجات موظفي الدوائر العقارية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1930

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930