المادة 1
مادة 1: ابتداء من 10 اذار سنة 1930 تنقص قوى الجندرمة اربعة ضباط و90 موظفا نفرا
مرسوم رقم 6320 28/02/1930
مرسوم رقم 6320 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2313 تاريخ 05/03/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من 10 اذار سنة 1930 تنقص قوى الجندرمة اربعة ضباط و90 موظفا نفرا
مادة 2: ابتداء من التاريخ نفسه يجب على الجندرمة ان تؤمن بقواها الجديدة قيادة جميع سجون الدولة وان تقوم بالمحافظة عليها في داخلها وذلك بدلا من الموظفين الملكيين الذين بلغت وظائفهم باجمعها
مادة 3: يحق للضباط والموظفين والانفار المصروفين من الخدمة ان يتقاضوا معاش التقاعد او تعويض الصرف حسب الانظمة والقوانين المعمول بها
بيروت في 28 شابط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة