Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1443 03/06/1959

الغاء مركز الهاتف في بلدة مشمش والاستعاضة عنه بغرفة عمومية وانشاء مركز للهاتف في بلدة اهمج

مرسوم رقم 1443 تاريخ 03/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1443
التاريخ
03/06/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 13/06/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 24, 10/06/1959, ص. 435-436
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5129 تاريخ 25/07/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1443 تاريخ 03/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الهاتف في بلدة مشمش ويستعاض عنه بغرفة عمومية

المادة 2

مادة 2: ينشأ في بلدة اهمج مركز للهاتف

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959