المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في بلدة مشمش ويستعاض عنه بغرفة عمومية
مرسوم رقم 1443 03/06/1959
مرسوم رقم 1443 تاريخ 03/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في بلدة مشمش ويستعاض عنه بغرفة عمومية
مادة 2: ينشأ في بلدة اهمج مركز للهاتف
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة